الشهيد الثاني
72
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بل يضم بعض الحاصل إلى بعض وإن طال الزمان ، أو نوي الإعراض ، وفاقا للمصنف ، واعتبر العلامة عدم نية الإعراض ، وفي اعتبار اتحاد النوع ( 1 ) وجهان ، أجودهما اعتباره في الكنز والمعدن ، دون الغوص ، وفاقا للعلامة ، ولو اشتراك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مؤنته . ( والسابع - أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ) ، سواء انتقلت إليه بشراء ، أم غيره ، وإن تضمن بعض الأخبار ( 2 ) لفظ الشراء ، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها ( 3 ) ، أم لا ، وسواء أعدت للزراعة ، أم لغيرها ، حتى لو اشترى بستانا ، أو دارا أخذ منه خمس الأرض ، عملا بالأطلق ( 4 ) ، وخصها في المعتبر بالأولى ( 5 ) . وعلى ما اخترناه فطريق ( 6 ) معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك ( 7 ) ، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين ، والارتفاع ( 8 )